للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى النِّسَاءِ لِفَضْلِهِمْ عَلَيْهِنَّ بِالذُّكُورِيَّةِ.

(فَمَنْ انْفَرَدَتْ) مِنْ النِّسَاءِ عَنْ الصَّفِّ وَصَلَّتْ وَحْدَهَا (إذَنْ) ، أَيْ: مَعَ وُجُودِ مَنْ يُصَافُّهَا، (لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهَا، (كَذَا فِي " الْمُبْدِعِ ") .

قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي " التَّعْلِيقِ " وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ "، لِعُمُومِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. (وَفِي " الْكَافِي " تَصِحُّ) صَلَاةُ مَنْ انْفَرَدَتْ مِنْ النِّسَاءِ عَنْ الصَّفِّ، صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ، وَالْمَذْهَبُ مَا فِي " الْمُبْدِعِ ".

وَأَمَّا إذَا وَقَفَتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ، أَوْ خَلْفَ صَفِّ الرِّجَالِ، فَتَصِحُّ صَلَاتُهَا حَتَّى مَعَ وُجُودِ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَأَكْثَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>