للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (لَا) يَصِحُّ وُقُوفُ (خَنَاثَى صَفًّا) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَالْبَاقِي نِسَاءً، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى " وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، (خِلَافًا لَهُ) ، أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ صِبْيَانٌ كَذَلِكَ، ثُمَّ خَنَاثَى.

(وَ) يُقَدَّمُ (مِنْ جَنَائِزَ إلَى إمَامٍ وَإِلَى قِبْلَةٍ فِي قَبْرٍ حَيْثُ جَازَ حُرٌّ بَالِغٌ، فَعَبْدٌ، فَصَبِيٌّ) حُرٌّ، فَصَبِيٌّ عَبْدٌ (فَخُنْثَى فَامْرَأَةٌ كَذَلِكَ) لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ) فِي صَفِّهِ (إلَّا كَافِرٌ) ، فَفَذٌّ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْكَافِرِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.

(أَوْ) لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلَّا (امْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى) وَهُوَ ذَكَرٌ فَفَذٌّ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْوُقُوفِ مَعَهُ.

(أَوْ) لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلَّا (مَنْ يَعْلَمُ حَدَثَهُ أَوْ نَجَاسَتَهُ أَوْ مَجْنُونٌ) ، فَفَذٌّ، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى، لِأَنَّ وُجُودَهُمْ كَعَدَمِهِمْ، وَكَذَا سَائِرُ مَنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ.

(أَوْ) لَمْ يَقِفْ

<<  <  ج: ص:  >  >>