للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَيُغَسَّلَانِ) .

أَيْ: شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ.

وَالْمَقْتُولُ ظُلْمًا وُجُوبًا. (كَغَيْرِهِمَا) مِمَّنْ لَمْ يَمُتْ شَهِيدًا (مَعَ وُجُوبِ غُسْلٍ عَلَيْهِمَا، قَبْلَ مَوْتٍ بِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ) ، سَوَاءٌ انْقَطَعَ دَمُهُمَا، أَوْ لَا؛ فَيُغَسَّلُ مَنْ ذُكِرَ غُسْلًا وَاحِدًا، لِمَا تَقَدَّمَ، فِي الْجُنُبِ؛ وَلِأَنَّهُ غُسْلٌ وَاجِبٌ لِغَيْرِ الْمَوْتِ، فَلَمْ يَسْقُطْ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ. (وَكَذَا) لَوْ طَرَأَ (إسْلَامٌ) عَلَى شَخْصِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، فَاسْتُشْهِدَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَجَبَ غُسْلُهُ كَالْجُنُبِ وَنَحْوِهِ، قَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " وَ " الْإِنْصَافِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى " (خِلَافًا لَهُ) ، أَيْ: لِلْإِقْنَاعِ " حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ اُسْتُشْهِدَ قَبْلَ غُسْلِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُغَسَّلْ.

(وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ غُسْلِهِ: (طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ) ، كَبَاقِي الْأَغْسَالِ (وَتَمْيِيزُ غَاسِلٍ) ، لِاعْتِبَارِ نِيَّتِهِ إذْ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لَا نِيَّةَ لَهُ، (وَعَقْلُهُ) لِتَأَهُّلِهِ لِلنِّيَّةِ، (وَنِيَّتُهُ) ، لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ، (وَإِسْلَامُهُ) ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ.

وَلَيْسَ الْكَافِرُ مِنْ أَهْلِهَا. (غَيْرُ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ) .

أَيْ: الْمُسْلِمُ، فَيَصِحُّ.

لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ أَهْلِهَا، كَمَنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ، وَأَمَرَ كَافِرًا بِغَسْلِ أَعْضَائِهِ، (وَلَوْ) كَانَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ (جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا أَوْ فَاسِقًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْغَاسِلِ الطَّهَارَةُ، وَلَا الْعَدَالَةُ. (وَالْأَفْضَلُ) أَنْ يُخْتَارَ لِغُسْلِهِ (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ غُسْلٍ) احْتِيَاطًا لَهُ. (وَالْأَوْلَى بِهِ) ، أَيْ: غُسْلِهِ (وَصِيُّهُ الْحُرُّ الْعَدْلُ) ،

<<  <  ج: ص:  >  >>