للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السُّفنِ والمَزَارِيقِ (١) والطُيورِ وغَيْرِهَا، وعلى الأَقْدامِ، وبكلِّ الحيواناتِ (٢).

لكِنْ لا يَجوزُ أخْذُ العِوضِ إلا في مُسَابِقةِ الخَيلِ والإبلِ

(١) وهي الرماح القصيرة.

(٢) (القسم الأول) مسابقة مباحة: وهي ما ذكرها المصنف (في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وفي كل الحيوانات) وهذه لا تجوز أن تكون بعوض؛ لحديث: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" رواه الخمسة، وسواء كان العوض من المتسابقين أو من أحدهم أو من غيرهم فيحرم هذا القسم من المسابقات بعوض، وقد جوز الشيخ سعد الخثلان في شرح الدليل أن تكون بعوض إن كان العوضُ من غير المتسابقين، قال: (فتكون جعالة)، وهذا فيه نظر؛ لأنَّ بذلَ العوض في المسابقات غير الشرعية محرم مطلقا، سواء كان من المتسابقين أو غيرهم؛ للإجماع الذي سيأتي، وأما قوله - حفظه الله - فتكون جعالة: فيقال إن عقد المسابقة جعالة كما سيأتي لكنه في الخيل والإبل والسهام فقط، وذكر ابن القيم في كتابه «الفروسية»: (أنّ تجويز بذل العوض في هذا النوع من المسابقات فيه ذريعة لاشتغال النفوس به واتخاذه مكسباً).

(تتمة) (القسم الثاني) مسابقة محرمة: وهي التي يكون فيها ضرر وما ورد في الشرع النهي عنه مثل مناقرة الديوك ونِطاح الكباش واللعب بالنرد أو الشطرنج سواء كان بعوض أو بغير عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>