للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسِّهامِ (١) بشروطٍ خمسةٍ:

أحدُهَا: تعيينُ المَركوبَيْنِ، أو الراميَيْنِ بالرُّؤيَةِ (٢).

(١) (القسم الثالث) المسابقات الشرعية: وهي التي تكون في الإعانة على الجهاد في سبيل الله، وهي التي تكون في الثلاثة التي في الحديث (الخيل والإبل والسهام)، زاد في الإقناع: للرجال؛ لأن النساء لسن مأمورات بالجهاد، وتجوز بعوض وغير عوض،، وحكى ابنُ عبد البر في التمهيد (١٤/ ٨٨) الإجماعَ على تحريم الرهان في غير الثلاثة، قال البهوتي - في الكشاف - في التعليل في انحصار جواز السبق في هذه الثلاثة: (واختصت هذه الثلاثة بأخذ العوض فيها لأنها من آلات الحرب المأمور بتعليمها وإحكامها)، ويؤخذ من هذا التعليل: أن المسابقات على هذه الأمور الثلاثة إذا لم تكن للإعانة على الحرب فإنها لا تجوز بعوض. والله أعلم.

ويلحق بالثلاثة ما شابهها في العلة، كمسابقات الدبابات والطائرات؛ لأنها كالسهام في الرمي.

(٢) (الشرط الأول) تعيين المركوبين في مسابقة الخيل والإبل؛ لأن القصد معرفة سبق هذا الفرس أو الجمل؛ لذلك كان النبي يضمر الخيل التي كانت قد ضمرت - أي: ربطت بطونها حتى تجوع فيخف وزنها وتسرع - ولابد من وجود راكب فلا تصح المسابقة على خيل أو إبل بلا راكب، قال في الكافي: (ولا يجوز إجراؤهما إلا بتدبير الراكبين؛ لأنهما إذا جريا لأنفسهما، تنافرا ولم يمضيا إلى الغاية)، وكذا يشترط … إلخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>