للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَامسُ: الخُروجُ عَنْ شبَهِ القِمَارِ (١) بأنْ يكُونَ العِوضُ مِنْ

(١) (الشرط الخامس) الخروج عن شِبْهِ القِمار، يقال قامره: إذا راهنه فغلبه، وإنما يدخل المتسابقان في شبه القمار إن أخرجا معاً؛ لأن كل واحد منهما دخل في المسابقة لا يعلم هل هو غانم فيها أو خاسر وهو شِبْهُ القمار قاله في شرح المنتهى. فالجائز هو: أن يُخرج أحدُهما، أو يخرج أجنبيٌّ، أو الحاكمُ، فإن أخرجا معاً لم يجز، ولم يخرجا من شبه القمار إلا بإدخال شخص لا يدفع شيئاً - ويسمى محلِّلا -؛ قال الزركشي: (سمي الداخل بينهما محللا؛ لأن العوض صار حلالا به فهو السبب لحل العوض)، فلا يجيزون هذا إلا بمحلل؛ قال في الكشاف: (لما روى أبو هريرة أن النبي قال «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار» رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن السبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا، لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو من ذلك)، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (فجعله قماراً مع إدخاله الفرس الثالث؛ لكونه لا يمنع معنى القمار، وهو كون كل واحد من المتسابقين لا ينفك عن كونه آخذاً أو مأخوذاً منه)، والمراد: أنه بإدخال المحلل قد وجد معهم من لا يكون فيه معنى القمار وهو إما غانم وإما خاسر، فالمحلل الذي دخل بدون أن يدفع شيئا إما غانم وإما سالم، وبه تخرج المسابقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>