واحِدٍ، فإنْ أَخْرَجَا مَعًا لمْ يَجُزْ إلا بِمَحَلَّلٍ لا يُخْرجُ شَيْئًا، ولا يَجُوزُ أكْثَرُ مِنْ واحدٍ، يُكافِئُ مركوبُهُ مرَكُوبَيْهِمَا، أو رَمْيُهُ رَمْيَيْهُمَا (١)، فَإنْ
= عن شبه القمار، وتبين بهذا أن القمار هو: أن يدخل الشخصُ بماله في مسابقة - أي: مغالبة - ولا يدري هل هو غانم فيها أم خاسر. ويتخرج عليه: جواز التخفيضات التي يفعلها بعض التجار على بعض السلع، والهدايا التي تهدى للمشتري، أو تكون على شكل نقاط تعطى لمن اشترى من محل معين؛ ليعطى هدية أو مبلغا يشتري به إذا جمع عددا معينا من النقاط، ونحو ذلك مما لم يبذل فيه العاقدُ مالا لا يدري هل هو غانم أو خاسر، أما المسابقات التي فيها جائزة، والتي لا يبذل العاقد شيئا، فتحرم من جهة كونها مسابقات في غير الخيل والإبل والسهام، فيحرم أخذ العوض فيها، للإجماع الذي تقدم. والله أعلم.
والقول الثاني في المذهب: لا يشترط المحلِّل، قال في الإنصاف - بعد أن قدَّم المذهب -: (وقال الشيخ تقي الدين ﵀: يجوز من غير محلل، قال: وعدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكلٌ للمال بالباطل، أو للمخاطرة المتضمنة له. انتهى. واختاره صاحب الفائق)، وتابع شيخَ الإسلام ابنُ القيم في كتابه «الفروسية».
(١) هذه شروط المحلل، وهي: ١ - ألا يُخرج شيئاً، ٢ - وأن =