للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثلَيٍّ (١)، وقيمةِ مُتَقَومٍ يَومَ تَلَفٍ (٢) فَرَّطَ أوْ لا (٣). لكنْ لا ضَمَانَ في أربعِ مسائلَ إلا بالتفريطِ (٤): فيمَا إذا كانَتْ العَاريةُ وَقْفًا (٥)،

= عارية مضمونة. رواه أحمد وأبو داود.

(١) المثلي هو: كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويجوز فيه السلم، فيُضمن بمثله، وما عدا المثلي فهو القيمي ويُضمن بقيمته يوم تلفه.

(٢) قال الشيخ منصور في الكشاف: (لعل المراد وقت تلفه ليلا أو نهارا). وهذه من المواضع المطلقة في المذهب التي قيدها العلماء، ومن المواضع المقيدة لتي أطلقها العلماء مثل قولهم في الحج: يحرم من كان مكانه بين الميقات والحرم من منزله، قال الخلوتي: أي بلده.

(٣) أي: سواء فرط أو لم يفرط، فيَدُ المستعير يد ضمان؛ لأنه يختص بنفعها، والقاعدة: مقتضى العقد في العارية الضمان وفي الأمانة عدمه، فإذا شرط خلافه فسد الشرط؛ لمنافاته لمقتضى العقد ويصح العقد.

(٤) أي: هناك أربع مسائل مستثناة من القاعدة السابقة، لا يضمن المستعير فيها إلا إن فرط أو تعدى:

(٥) (المسألة الأولى) إذا كانت العارية وقفًا، ويشترط في عدم ضمان الوقف أن يكون عامًا، أي: على غير معين - كما قيده الشيخ منصور في الكشاف، وقال: (لم أر من نص عليه)، وذكره في الغاية اتجاهًا - ووافقاه، كالوقف على المساجد، أما الوقف الخاص على معين فيَضمنه المستعير لو تلف، كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>