للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ككتبِ علمٍ وسلاحٍ، وفيمَا إذا أعَارَهَا المُستأجِرُ (١)، أو بَلِيَتْ فيمَا أعُيْرَتْ لَهُ، (٢) أو أركَبَ دَابَّتَهُ مُنْقَطِعًا للهِ تَعالَى

= لو استعار كتابًا موقوفا على زيد وتلف فيضمنه، بخلاف كتاب موقوف على طلاب العلم فلا يضمنه المستعير إذا تلف بلا تعد أو تفريط. (فرق فقهي)

(١) (المسألة الثانية) إذا أعارها المستأجرُ، فلا ضمان على المستعيرِ من المستأجر إذا تلفت من غير تفريط؛ لأن المستأجر لا يضمن العين المؤجرة، فمن أخذها منه إعارةً لا يضمنها من باب أولى.

(تتمة) عندنا مسائل: الأولى: المستأجر من المستعير بإذن المعير لا ضمان على المستأجر كما صرح به في الإقناع، وأما تضمين المستعير في هذه الصورة فلم أقف على كلام لهم فيه.

الثانية: المستعير من المستأجر: فلا ضمان على أحدهما وهي مسألة المتن.

الثالثة: المرتهن من المستعير: لا يضمن المرتهن، ويضمن المستعير، وستأتي في كلام المؤلف.

(٢) (المسألة الثالثة) إذا بليت أو تلفت العارية فيما أعيرت له باستعمال بالمعروف، فلا ضمان على المستعير؛ لأن الإذن في الاستعمال تضمّن الإذن في الإتلاف الحاصل به، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع، وفرق بين ما لو تلفت بسبب الانتفاع فلا تُضمن، ولو تلفت في الانتفاع بسبب غير الانتفاع فتضمن، فلو استعار سيارة للحمل عليها فتأثرت بالحمل فلا ضمان، ولو صدم بها وتلفت =

<<  <  ج: ص:  >  >>