للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتَلفَتْ تَحتَهُ (١).

ومَنْ اسْتَعَارَ لِيَرْهَنْ (٢)

= ضمنها، في كشاف القناع: (قال ابن نصر الله: .... لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان)، وجاء في هامش هداية الرغب: (فرق بين التلف في الانتفاع، والتلف بسببه، فلا ضمان في الثاني؛ لأن الإذن في شيء إذن فيما ينشأ عنه).

وإن استعملها المستعير بغير معروف فتلفت ضمن، كمن استعار قميصا وحمل به فانخرم.

(١) (المسألة الرابعة) أن يُركب شخصٌ دابتَه منقطعًا - أي: ابن السبيل، المسافر المنقطع به - لله تعالى، أي: يبتغي بذلك وجه الله لا الأجرة. فلو تلفت الدابة تحت ذلك الراكب لم يضمن، ويُقيد ذلك: بأن يسير صاحبها معه ولم ينفرد الراكبُ بحفظها، وإلا ضمن مطلقًا. وذكر صاحب الغاية اتجاهًا بعدم خصوصية المنقطع ووافقه الشارح والمُحشي، قال في الغاية وشرحها: (ويتجه) أنه (لا خصوصية للمنقطع) كما لو أركبها لشخص توددا؛ ولم ينفرد بحفظها، فتلفت من غير تعد ولا تفريط؛ فلا ضمان على ذلك الشخص؛ لأنه لا فرق بينه وبين المنقطع بجامع أن كلا منهما لم يتعرض للطلب، وإنما أركبه المالك من قبل نفسه، وهو متجه).

(٢) فإذا استعار عينا ليرهنها بإذن ربها فتلفت فيضمنها المستعير، وهذه المسألة ذكرها في الإقناع في باب الرهن، قال في الإقناع وشرحه: (فلو تلف) الرهن المؤجر، أو المستعار بغير تعد ولا تفريط (ضمن) الراهن (المستعير فقط)؛ لأن العارية =

<<  <  ج: ص:  >  >>