ومَنْ سَلَّمَ لِشَريْكِهِ الدَّابَةَ ولمْ يَسْتعْمِلْهَا، أو استعمَلَهَا في مقابَلَةِ عَلَفِهَا بإذْنِ شَرِيْكِهِ (٢)، وتَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيْطٍ لمْ يَضْمَنْ (٣).
= مضمونة مطلقا)، قال في نيل المآرب:(سواء تلفت تحت يد المستعير، أو يد المرتهن).
(١) فيضمن ما تلف تحت يده أو تحت يد المرتهن، أما إن تلفت بتفريط المرتهن رجع عليه المستعير بقيمتها.
(٢) هذه من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام فاعتمدت مذهبا، والمراد: إذا سلم شريك لشريكه الدابة المشتركة ولم يستعملها المستلِم فتلفت بلا تفريط لم يضمن، أو استعملها في مقابلة إنفاقه عليها بالعلف ونحوه بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط ولا تعد فلا يضمنها، فإن استعملها بلا إذنه فكغصب.
(٣) لأنها أمانة بيده كما لو سرقت من حرز مثلها.
(تتمة) في رد العارية، ومتى يجب؟ قال في الإقناع:(ويبرأ من ضمانها ويجب الرد: ١ - بمطالبة المالك، ٢ - وبانقضاء الغرض من العين، ٣ - وبانتهاء التأقيت، ٤ - وبموت المعير، ٥ - أو المستعير، وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه أجرة المثل؛ لصيرورته كالمغصوب قاله الحارثي، وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها: كمغصوب لا مؤنتها عنده، وعليه ردها إليه إلى الموضع الذي أخذها منه: إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره)