للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تعدَّدَ راكِبٌ، ضَمِنَ الأوَّلُ (١)، أو مَنْ خَلفَهُ إن انفَرَدَ بتدبِيرِهَا (٢)، وإن اشتَرَكَا في تَدبِيرِها، أو لم يَكُنْ إلَّا قائِدٌ وسَائِقٌ، اشتَركَا في الضَّمان (٣).

ويَضمَنُ ربُّها ما أتلَفَتْهُ ليلًا، إن كانَ بتفرِيطِهِ (٤)، وكَذَا

(١) أي: إن تعدد راكب بأن كانوا اثنين فأكثر، فيضمن الأول إن انفرد هو بتدبيرها؛ لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها.

(٢) أي: إذا كانوا أكثر من واحد راكبين، وانفرد الثاني بتدبير الدابة - لصغر الأول أو مرضه ونحوهما - فإنه ينفرد بالضمان إن أتلفت شيئا.

(٣) أي: يضمن كل الراكبين إن اشتركوا في تدبير الدابة، وكذا يضمن القائد والسائق إن لم يكن معها إلا هما؛ لأن كلا منهما لو انفرد لضمن، فإذا اجتمعا ضمنا. قال الشيخ عثمان: (فلو قال: ويضمن منفردٌ من راكبين بتدبيرها، وإن اشتركا فيه، اشتركا في الضَّمان، كسائق وقائد؛ لكان أظهر).

(٤) أي: يضمن رب الدابة ما أتلفته ليلا - من زرع وشجر وغيرهما - إن كان بتفريطه بحيث لم يمنعها من الخروج؛ لقول النبي : (إن على أهل الحوائط حفظها نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا، ويضمن ربها ما أتلفته) رواه أبو داود وغيره، ولا يضمن صاحبها ما تتلفه المواشي في النهار؛ لأنه يجب على أهل البساتين حفظها في النهار، وهل مثله: ما تتسبب به الإبل للناس من حودث كبيرة تتلف معها النفوس والأموال بخروجها للناس في الطرق السريعة فتصطدم بها =

<<  <  ج: ص:  >  >>