للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُستَعيرُهَا، ومستأجِرُهَا، ومَنْ يحفَظُها (١).

ومَنْ قَتلَ صَائِلًا عليِه، ولو آدميًّا؛ دَفْعًا عن نفسِه (٢)

= السيارات؟ وأنه إن كان الحادث في النهار فلا ضمان على صاحبها، وإن كان في الليل فيضمن صاحبها؟ فليحرر، ورأي هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية تضمين صاحب المواشي مطلقا سواء وقع الحادث ليلا أو نهارا؛ لأنه يجب عليهم حفظها عن الطرقات.

(١) أي: وكذا يضمن مستعير الدابة ومستأجرها، ومن أخذها ليحفظها إن خرجت ليلا ولم يمنعها فأتلفت شيئا، إلا الغاصب فإنه يضمن مطلقا سواء كان إتلافها ليلا أو نهارا؛ لتعديه بإمساكها.

(٢) أي: لا يضمن من قتل معتديا عليه - ولو كان الصائل آدميا صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا - دفعا عن نفسه أو ماله إن لم يندفع إلا بالقتل، فإن اندفع بغير القتل ضمن، لكن هل يضمن بالدية أم بالقصاص؟، وعبارة الماتن هنا كالمنتهى والغاية، ويفهم منها: أنه إن قتل صائلا دفعا عن غيره ضمن مطلقا، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن قتله دفعا عن غيره فذكر القاضي يضمنه، وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضا)، وخالف في الإقناع، فقد جعل في دفع الصائل عن ولد المصول ونسائه عدم الضمان، وعبارته مع شرحه: (ولو دفعه) أي دفع إنسان الصائل (عن غيره غير ولده) أي: القاتل (ونسائه) كزوجته وأمه وأخته وعمته وخالته (بالقتل) متعلق بدفعه (ضمنه)، وكلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>