للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مالِه (١)، أو أتلَفَ مِزمَارًا، أو آلةَ لَهوٍ (٢)، أو كَسَرَ إناءَ فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ (٣)، أو فيهِ خَمرٌ مأمورٌ بإراقَتِهِ (٤)، أو كَسَرَ حُلِيٍّا

= الإقناع يوافق ما يأتي في آخر باب حد قطاع الطريق من أنه من أريدت نفسه أو حرمته وسائر أقاربه فله الدفع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، وذكر في المنتهى أنه يجب الدفع عن نفسه ونفس غيره في غير فتنة. انظر: شرح المنتهى (٦/ ٢٦٩)، واختار الشيخ السعدي في الفتاوى السعدية (٤٥٦): أنه مع وجوب الدفع عن نفس الغير فلا ضمان إن قتل الدافعُ الصائلَ على نفس الغير؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. انتهى. (مخالفة الماتن)

(١) أي: لو صال عليه صائل وقتله دفعا عن ماله فلا ضمان، قال اللبدي: (ظاهر كلام الإقناع والمنتهى أنه إن قتله دفعا عن ماله أنه يضمن، على أنه سيأتي أنه لا يجب أن يدفع عن ماله، لكن ذكروا: أنه لو قتل مَنْ دخل دارَه متلصصا، ولم يمكن دفعه بدون القتل، لا يضمن، فليحرر). (مخالفة)

(٢) أي: لا يضمن إن كسر مزمارا - بكسر الميم - وهو: ما يزمر به، أو كسر آلة لهو كعود، أو دف بصنوج أو حلق.

(٣) أي: لا يضمن إن كسر إناء ذهب أو فضة؛ لأنه يحرم استعمالهما بخلاف إتلافهما فإنه يضمن قيمة ما أتلفه من آنية الذهب أو الفضة وزنا؛ لأنه بعد كسره لا تزال فيه القيمة وزنا. كما في حواشي الإقناع للبهوتي.

(٤) أي: كذا لا يضمن إن كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقته؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>