وتَثبُتُ للشَّريكِ فيما انتقَلَ عنهُ مِلْكُ شَريكِه، بشروطٍ خَمسةٍ (١):
أحدُها: كونُه مَبيعًا (٢)، فلا شُفعَةَ فيما انتَقَلَ مِلكُهُ عنه بغَيرِ بيعٍ (٣).
الثَّانِي: كونُه مُشَاعًا مِنْ عَقَارٍ (٤)، فلا شُفعَةَ
= العقار تشبه الاستعلاء في البنيان، و لا علو لكافر على مسلم.
(١) أي: تثبت الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة:
(٢)(الشرط الأول) كون الشقص - النصيب - المنتقل عن الشريك مبيعًا، أي: بعوض مالي.
(٣) أي: لا شفعة لو انتقل الشقص عن الشريك بغير عوض مالي كالموهوب، والموصى به، والموروث؛ لدخوله في ملك الوارث قهرا بلا عوض، أو انتقل عن ملك الشريك بعوض غير مالي كجعله صداقا أو عوض خلع، أو عوضا مقابل منفعة كجعله أجرة أو جعلا في جعالة، واستدلوا على عدم ثبوت الشفعة في هذه الصور بما ورد في بعض ألفاظ حديث جابر ﵁:(فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به بالثمن)، وهذه ليست بيعا عرفا بل لها اسم خاص. قاله في شرح المنتهى.
(٤)(الشرط الثاني) كون الشقص مشاعًا من عقار، والمشاع: غير المفرز، وهو معلوم القدر - كالنصف والرُّبع - مجهول العين. قوله: من عقار: أي من أرض تجب قسمتها بطلب بعض الشركاء؛ لقول النبي ﷺ:(الشفعة فيما لم يقسم). =