= (تتمة) القسمة نوعان - وتذكر في كتاب القضاء -: ١ - قسمة إجبار، وهي التي لا يكون في قسمتها ضرر ولا رد عوض كأرض واسعة جرداء، فتصح فيها الشفعة، ٢ - وقسمة تراض، وهي التي يكون في قسمتها ضررٌ أو ردُّ عوض كأرض في بعضها بئر، فلا تصح فيها الشفعة ولا تُقسم إلا برضا جميع الشركاء.
(١) والجار في المذهب أربعون من كل جانب، ويدل عليه قول النبي ﷺ:(إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، قال في الإنصاف:(وقيل: تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار. اختاره الشيخ تقي الدين ﵀ وصاحب الفائق. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ﵀ في رواية أبي طالب، وقد سأله عن الشفعة؟ فقال: إذا كان طريقهما واحدا شركاء: لم يقتسموا. فإذا صرفت الطرق، وعرفت الحدود: فلا شفعة. وهذا هو الذي اختاره الحارثي).
(٢) المراد بالعقار: الأرض، فلا تجب الشفعة في غير الأرض كبناء منفرد أي: بدون الأرض، وشجر منفرد أي: بدون الأرض، فلو ورث الأبناءُ منزلا مثلا وباع أحدُهم نصيبَه من المنزل فليس لإخوانه الشفعة، وكذا لو كانوا مشتركين في نخل مشاع فباع أحدهم نصيبه فلا شفعة لأحد الشركاء؛ وكذا لا شفعة في كل منقول كحيوان وجوهر؛ لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض.