للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغِراسُ والبِنَاءُ تبعًا للأَرضِ (١).

الثَّالِثُ: طلَبُ الشُّفْعَةِ سَاعةَ يَعلَمُ (٢)، فإن أخَّرَ لغيرِ عُذْرٍ (٣)،

(١) أي: إذا كان البيع وقع على الأرض وفيها غراس أو البناء دخلا فيها تبعًا، فيأخذان بالشفعة في الأرض، أما إن بيع الغراس أو البناء مفردا لم تدخل الأرض معهما، وبالتالي لا تثبت فيهما الشفعة.

(٢) (الشرط الثالث) أن يطلب الشفعة على الفور وقت علمه، فلو سمع ببيع شريكه وأخّر طلب الشفعة بغير عذر سقطت؛ لحديث: (الشفعة كحل العقال) رواه ابن ماجه وهو ضعيف، ولأن الأخذ بالتراخي يضر المشتري، وإن لم يعلم الشريك بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون.

(تتمة) إذا علم الشريك بالبيع، فلا يخلو الحال في الطلب مما يلي: ١ - إن كان الشريك غائبا عن بلد المشتري فيلزمه أن يشهد على طلبه بالشفعة. ٢ - وأما إذا كان الشريك في بلد المشتري فذهب في الغاية والمنتهى إلى أنه لابد أن يذهب الشفيعُ للمشتري ويطالبه بالشفعة، وفي الإقناع: أنه يكفيه الإشهاد على طلبه بالشفعة، والأولى أن يواجهه. (مخالفة)

(٣) فإن كان ثم عذر كشدة جوع أو عطش أو علم ليلا فأخرها حتى يصبح فهو على شفعته.

(تتمة) يترتب على مطالبة الشفيع بالشفعة ما يلي: ١ - تملك الشفيع للشقص ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن كما في الإقناع، ٢ - يصح تصرفه فيه، ٣ - ويورث عنه كسائر أملاكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>