للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سَقَطَتْ (١)، والجَهلُ بالحُكمِ عُذْرٌ (٢).

الرَّابِعُ: أخذُ جميعِ المَبيعِ (٣)، فإن طَلَبَ أَخْذَ البَعضِ معَ بقاءِ الكُلِّ، سَقَطَت (٤).

والشُّفعةُ بينَ الشُّفعَاءِ على قَدْرِ أملاكِهم (٥).

الخامِسُ: سَبقُ مِلْكِ الشَّفيعِ لرَقَبةِ العَقَارِ (٦)، فلا شُفعَةَ لأحدِ اثنَين اشتَريَا عَقَارًا معًا.

(١) أي: فإن أخر الطلب بلا عذر سقطت شفعته؛ لقول النبي : (الشفعة لمن واثبها) رواه عبد الرزق، أي: بادر وسارع في طلبها.

(٢) أي: ّإذا كان جاهلا بأن تأخير الطلب يسقط شفعته، وأنه حتى لو أخر الطلب فلا تسقط شفعته فيعذر بهذا الجهل وهو على شفعته، لكن يشترط أن يكون مثله يجهل وإلا سقطت.

(٣) (الشرط الرابع) أن يأخذ الشفيعُ جميعَ المبيع، فلا يصح أن يأخذ بعضه ويترك الباقي.

(٤) أي: إن طلب الشفيع أخذ بعضه فقط فإن الشفعة تسقط، إلا إن كان المتروك تالفا كما في الإقناع، وحينئذ يأخذ الشفيع باقيه بحصته من الثمن.

(٥) كأن تكون الأرض بين ثلاثة مثلًا بالتساوي فباع أحدهم نصيبَه، فلكل واحد من شريكيه أن يشفع في نصف نصيب الشقص المبيع، وليس له أكثر من ذلك إلا أن يأبى أحدهما الأخذَ بالشفعة، وحينئذ ليس للآخر إلا أن يأخذ كل الشقص المبيع، أو يتركه كله حكاه ابن المنذر إجماعا.

(٦) (الشرط الخامس) تقدم ملك الشفيع على ملك المشتري، =

<<  <  ج: ص:  >  >>