يُشتَرَطُ لِصِحَّتِها: كَونُهَا مِنْ جائزِ التَّصرُّفِ لمثلِه (١)، فلو أودَعَ مالَه لصَغيرٍ أو مجنونٍ أو سَفيهٍ، فأتلفَه، فلا ضَمَانَ (٢)، وإن أودَعَهُ أحدُهُم، صارَ ضامِنًا (٣)، ولم يَبْرأْ إلَّا بردِّهِ لوليِّهِ (٤).
ويلزمُ المُودَعَ حِفظُ الودِيعَةِ في حِرزِ مِثِلها (٥) بنفسِه، أو
= مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة، أي أنه ثقة قادر على حفظها؛ لقول النبي ﷺ:" والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" رواه مسلم. قال في المبدع:(ويكره لغيره، إلا برضا ربها) قال البهوتي - بعده -: (قلت: ولعل المراد بعد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه؛ لئلا يغره).
(١) أي: يشترط في المودِع والمودَع أن يكونا جائزي التصرف، وهو المكلف الرشيد، ويترتب على ذلك:
(٢) إن أودع ماله لأحد هؤلاء فأتلفه لم يضمنه؛ لأن المالك هو المفرط في ماله بتسليمه إلى أحد هؤلاء.
(٣) أي: إن أودع أحد هؤلاء من المحجور عليهم لحظ أنفسهم صار المودَع ضامنا ولو بلا تعدٍّ أو تفريط، فيده يد ضمان مطلقا؛ لأنه أخذ مال غيره بلا إذن شرعي مثل ما لو غصبه، ما لم يكن الصغير مأذونا له في الإيداع، أو يخف هلاكها معه إن لم يأخذها منه، فحينئذٍ لا يضمن المودع جائز التصرف إلا بالتعدي أو التفريط.
(٤) فلا يبرأ ولو ردها للصغير، بل لابد من ردها لولي المحجور عليه.
(٥) عرفا، والحرز لغة-كما في المطلع- هو: المكان الحصين، =