وإن دفعَها- لعُذرٍ (٢) - إلى أَجنبيٍّ، لم يَضْمَن (٣)، وإنْ نهَاهُ مالِكُها عن إخراجِهَا من الحِرزِ، فأخرَجَها لطَرَيَانِ شيءٍ الغَالِبُ مِنهُ الهلاكُ، لم يضمَن (٤)، وإن ترَكَها ولم يُخرِجْها، أو أخْرَجَهَا لغيرِ خَوفٍ، ضَمِنَ (٥).
= ويختلف باختلاف المال، ما لم يعين ربُّها الحرزَ، فيلزمه حفظها فيه، أو مثلِه أو أعلى منه.
(١) أي: يلزمه أن يحفظها بنفسه، أو يحفظها عند من يقوم مقامه في الحفظ كزوجته وعبده كما يحفظ ماله؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكنه ذلك إلا بالحفظ.
(٢) كحضور الموت، أو أراد أن يسافر وليس السفر أحفظ لها.
(٣) يشترط أن يكون ثقة كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى، فلا يضمن إن دفعها إلى ثقة ثم تلفت أو ضاعت؛ لأنه لم يفرط ولم يقصر، وكذا لو دفعها للحاكم.
(٤) أي: نهاه عن إخراجها من مكان عينه لحفظها، فأخرجها المودَعُ لطروّ وحصول شيء الغالب منه الهلاك كحريق- قال في الإقناع وشرحه:(ويلزمه إخراج الوديعة إذن) - فتلفت بسبب الإخراج لم يضمن؛ لأنه فعل ما يحفظها من الهلاك.
(٥) أي: إن نهاه عن إخراجها، فحصل أو وجد شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فلم يخرجها فتلفت ضمن؛ لتفريطه، وكذلك الأمر إذا أخرجها لغير خوف مع نهيه عن إخراجها فتلفت؛ لتعديه، ويحرم عليه في الصورتين؛ في الأولى إن لم =