فإن قَالَ له:"لا تُخرِجْهَا ولو خِفتَ عليها"، فحَصَل خَوفٌ وأخرَجَها، أو لا، لم يضمَن (١).
وإن ألقَاهَا عندَ هجومِ ناهِبٍ ونحوِه إخفاءً لها، لم يَضمنْ (٢).
= يخرجها، وفي الثانية إن أخرجها، كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى.
(١) أي: نهاه مالكها عن إخراجها وصرح له أن النهي عن إخراجها يشمل حالةَ الخوف أيضا، فإن أخرجها بسبب حصول الخوف أو لم يخرجها مع حصوله لم يضمن؛ لأنه ممتثل لأمر صاحبها فيما إذا لم يخرجها، وزاد مالكها خيرا وحفظا لما أخرجها،
وتلخيص المسألة: أنه إن نهى المودِع الوديعَ عن إخراج الوديعة من حرزٍ عيَّنَه المودِعُ فلا يخلو الحال: ١ - أن ينهاه عن إخراجها من الحرز الذي عينه، ولم يقل:"ولو خفت عليها"، فحصل مكروه فأخرجها وتلفت لم يضمن، وإن تركها ضمن. ٢ - أن ينهاه عن إخراجها من الحرز، ويقول له:"ولو خفت عليها"، وحصل مكروه: ففي هذه الحالة لم يضمن مطلقا، سواء تركها أو أخرجها.
(٢) أي: إن ألقاها بعيدا عن حرزها عند هجوم ناهب ونحوه - كقطاع طريق - إخفاء لم يضمن إن تلفت؛ لأنه عادة الناس في حفظ أموالهم، أما إن أبقاها عنده عند هجوم ناهب ونحوه فأُخذت فهل يضمن؟: تردد فيه الشيخ عثمان، وقال اللبدي: =