للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحَدٍ (١)، ولم يُوجَد فِيهَا أَثرُ عِمَارَةٍ، أو وُجِدَ بهَا أثَرُ مِلْكٍ وعِمَارَةٍ (٢) -كالخِرَبِ (٣) التي ذهبَتْ أنهَارُها، واندَرَسَت آثارُهَا-

= رسول الله : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، رواه البخاري تعليقًا وأبو داود والترمذي. ولا يشترط إذْنُ ولي الأمر في الإحياء، فمن أحيا أرضًا - مسلمًا كان أو ذميًا - ملكها من قِبل الشارع.

(١) ذكر المؤلف هنا ما يجوز إحياؤه من الأراضي، وذكر قسمين: الأول: ما لم يجر عليه ملك لأحد، أي: لم يملكه أحد البتة، ولا يوجد فيه أثر عمارة أي: لا يوجد فيها آثار تدل على أن الأرض قد بني فيها ونحو ذلك، فهذه تملك بالإحياء، الثاني: ما وجد فيه أثر ملك وعمارة أي: فيها آثار تدل على أن هذه الأرض قد ملكت وعمرت ببناء ونحوه لكنها خربت أي: تهدمت، وذهبت أنهارُها أي: جفت، واندرست - أي: اختفت - آثارها، ولم يعلم لها مالك الآن فهذه تملك بالإحياء، بقي قسم ثالث للأراضي: وهو الأراضي التي لها مالك - ولو ميتا لا وارث له - فإنها لا تملك بالإحياء بل هي لبيت المال ويقطعه الإمام لمن شاء؛ لأنه فيء، إلا إذا كان المالك لها غير معصوم، وهو الكافر الذي لا ذمة له ولا أمان.

(٢) أي: لا يوجد فيها أثر تعمير كالبيوت مثلًا، أو وُجد فيها أثر ملك وعمارة لكن لا يعلم لها مالك.

(٣) الخرب -بفتح الخاء وكسر الراء-، وبالعكس أيضًا، وكلاهما جمع خربة بسكون الراء، وهي: ما تهدم من البنيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>