للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يُعلَم لَهَا مالِكٌ (١).

فمَنْ أحيَا شَيئًا مِنْ ذَلِكَ (٢) -ولو ذِميًّا (٣)، أو بِلا إذنِ الإمَامِ- مَلكَهُ بما فيه مِنْ مَعدِنٍ جَامِدٍ، كذَهَبٍ، وفِضَّةٍ، وحَدِيدٍ، وكُحْلٍ (٤) -

ولا خَرَاجَ عليه (٥)،

(١) أي: لا يعلم لها مالك الآن، فإنها تملك بالإحياء.

(٢) أي: مما يجوز إحياؤه.

(٣) أي: ولو كان الذي أحيا في دار الإسلام ذميا، وفي ذلك إشارة إلى قول آخر وهو: أن الذمي لا يتملك لو أحيا في دار الإسلام، قال ابن حامد: لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام؛ لما روي عن النبي : (مُوتان الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم) رواه البيهقي، لكن المذهب جواز ذلك.

(٤) فإذا أحيا أرضا يجوز إحياؤها ملكها وملك ما فيها من معدن جامد باطن كذهب وفضة وحديد، وما فيها من معدن جامد ظاهر كالكحل والكبريت؛ لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك؛ كما لو اشتراها، لكن قال البهوتي في شرح المنتهى: (وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره أو حفره، وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك; لأنه قطعٌ لنفعٍ كان واصلا للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا).

(٥) أي: لا خراج على المسلم إذا أحيا الأرض، ولو كانت عنوة؛ فالمذهب أن ما فتح من الأراضي عنوة -كأرض الشام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>