إلَّا إنْ كانَ ذِميًّا (١) - لا ما فيهِ منْ معْدِنٍ جارٍ، كنِفْطٍ وقَارٍ (٢).
ومن حَفَرَ بئرًا بالسَّابِلَةِ (٣) ليرتَفِقَ بِها، كالسَّفَّارةِ (٤) لشُربِهم ودوابِّهم، فهم أحقُّ بمائِها ما أقامُوا (٥)، وبعدَ رحيلِهم تكونُ
= ومصر، والعراق- أنها موقوفة لكنها تملك بالإحياء؛ لإطلاق حديث "من أحيا أرضًا فهي له".
(١) فعلى الذمي الخراج؛ فيما أحياه من موات عَنوةً؛ لأنها ملك للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج.
(٢) أي: لا يملك ما ظهر من المعادن الجارية - وهي: التي كلما أخذ منه خلفه غيره كنفط وقار- في الأرض التي أحياها، كما لا يملك عين ماء وكلأ وشجر؛ لحديث:"النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ، فِي: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّار" رواه ابن ماجه، ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها، لكنه أحق بها من غيره، وإذا أخرجها وحازها ملكها.
(٣) هكذا عبر، وعبارة الإقناع والمنتهى والغاية: للسابلة أي: لنفع المجتازين قاله البهوتي في شرحيه، وعرف السابلة في شرح المنتهى:(الطريق المسلوك).
(٤) ليرتفق بها: الارتفاق هو الانتفاع، والسَّفَّارة هم: المعتدُّون للسفر؛ كأصحاب القوافل المعدة لنقل أموال التجار، والمنتجعين الذين يرحلون من مكان لآخر؛ كالأعراب ونحوهم -قاله اللبدي-.
(٥) أي: مدة إقامتهم عليها ولا يملكونها؛ لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف الحافر للتملك.