للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو حَفْرِ بئرٍ فيها (١).

فإن تحَجَّر مَواتًا (٢)؛ بأنْ أدارَ حولَه أَحجَارًا (٣)، أو حَفَر بئرًا لم يصِل ماؤها (٤)،

= إن كانت تمنع مَنْ وراءها من الدخول في الأرض كان إحياء وإلا فلا، فليحرر.

(١) (الأمر الرابع) حفر بئر فيها؛ فيحصل به الإحياء بشرط الوصول إلى الماء.

وحفر البئر قسمان: ١ - حفر بئر عادية -وهي التي حُفِرت سابقا ثم طمرت-، فمن جدد حفرها ملك خمسين ذراعا من كل جانب، وذلك خمسة وعشرون مترا تقريبا. ٢ - أما من حفر بئرا جديدة؛ فإنه يملك نصف ذلك، أي: خمسة وعشرين ذراعا، وهذا ثلاثة عشر مترا تقريبا.

(تتمة) (الأمر الخامس) -ولم يذكره المؤلف- أن يمنع عن الموات ما لا تزرع معه؛ كأن يقطع عنها ماءً لا تزرع معه؛ لكثرته وغرقها به، فيحبسه عنها بحيث يمكن زرعها.

(٢) هذا شروع في بيان محترزات القيود التي يحصل بها الإحياء، وهي أمور لا يحصل بها الإحياء.

(٣) أي: أدار حجارة على أرض موات، أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع؛ فهذا تصويرٌ للتحجير، ولا يحصل به الملك؛ والمسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك. لكنه يكون اختصاصا فهو أحق به من غيره كما سيأتي في كلام المؤلف.

(٤) قوله: "ماؤها" كذا بالرفع في بعض النسخ، وفي المنتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>