للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو سَقَى (١) شجَرًا مُباحًا (٢) كزيتُونٍ ونحوه، أو أصلَحَه ولم يُرَكِّبْه (٣)،

= وشرحه، ونسخة ابن عوض، والتي بتحقيق الجماز: "ماءَها" -بالنصب-، أي: ولم يصل الحافرُ للبئر إلى مائه فلا يملكها نصا.

(١) هذه عبارة التنقيح، وتبعه المنتهى والغاية، والصواب كما في حواشي التنقيح للحجاوي: (شفَّى) -بالشين المعجمة، والفاء المشددة-، وبها جاءت عبارته في الإقناع.

والمعنى كما قال الحجاوي في حواشي التنقيح: (قطع الأغصان الكبيرة القديمة التي لا تصلح للتركيب -وهو التطعيم-؛ لتخلفها أغصان جيدة تصلح للتركيب، وهذا هو الواقع في جبال الأرض المقدسة وغيرها كما شاهدناه نحن وغيرنا؛ فإنه ليس هناك ما يسقى به الزيتون والخروب). (مخالفة الماتن)

(٢) ليس مملوكا لأحد.

(٣) قوله: (أو أصلحه) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الدليل، وفيه نسخة: (وأصلحه) وهي الموافقة للمنتهى والإقناع والغاية، والمراد: أنه إذا شفَّى - أي: قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة - شجرا مباحا - كالزيتون - ليس مملوكا لأحد وأصلحه، ولم يركبه أي: لم يطعمه بغصن آخر من غير شجره، وطعَّم الغصنَ وأطعمه إذا وصل به غصنا من غير شجره، فلا يملكه، قال في الإقناع وشرحه: (فإن ركب، أي: أطعم الزيتون والخرنوب) بعد أن شفاه وأصلحه (ملكه)؛ لأنه تهيأ بذلك للانتفاع به لما يراد منه فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات).

<<  <  ج: ص:  >  >>