للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورَغيفٍ، ونَحوِهِما (١). فهذا يُملَكُ بالالتِقَاطِ (٢)، ولا يَلزَمُهُ تعريفُهُ (٣)، لكِنْ إنْ وجَدَ ربَّهُ دفَعَهُ لهُ إنْ كانَ باقِيًا، وإلَّا لم يَلزمْهُ شَيءٌ (٤).

(١) قال في الإقناع: (وما قيمته كذلك)، وقال أيضا: (وكذا لو لقي كناس ومن في معناه) كالمقلش (قطعا صغارا مفرقة) من الفضة فإنه يملكها بأخذها، ولا يلزمه تعريفها، ولا بدلها إن وجد ربها (ولو كثرت) بضم بعضها إلى بعض؛ لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها)، والمقلش: هو الذي ينخل التراب في الأزقة؛ لطلب ما سقط من الناس كما في المصباح، ويؤخذ من كلام الإقناع هنا أن مما لا تتبعه همة أوساط الناس قد يكون من الذهب والفضة، ولا يتعارض مع ما سيأتي في القسم الثالث، ولعله فيما تتبعه همة أوساط الناس، والله أعلم.

(٢) للقسم الأول ثلاثة أحكام: (الحكم الأول): أنه يملك بمجرد الالتقاط، لكنه مقيد بعدم معرفة صاحبه، وإلا وجب رده إليه ولو كان شيئاً تافهاً وسيأتي في كلام المؤلف، والأفضل مع ذلك أن يتصدق به، كما في الإقناع.

(٣) هذا (الحكم الثاني): لا يلزم الملتقط تعريفه؛ لأنه من قبيل المباحات.

(٤) هذا (الحكم الثالث): إن وجد الملتقطُ ربَّه رده له وجوبا إن كان باقيا، وإلا - بأن تلف أو استهلكه - لم يلزم الملتقط بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>