للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحصُلُ بأحدِ أمرَينِ:

بالفِعلِ مَعَ دَليلٍ يَدُلُّ عليه (١)؛ كأنْ يَبْنِيَ بُنيانًا على هَيئَةِ المَسجدِ، وَيأذنَ إذنًا عَامًّا بالصَّلاةِ فيه (٢)، أو يَجعَلَ أرضَه

= متمول مالًا) متفق عليه، وكذلك قوله تعالى: ﴿إنّا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾؛ ومن آثار الموتى: الوقف.

وفي شرح المنتهى: (وأركانه: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، والصيغة، وهي: فعلية، وقولية).

(١) الأمر الأول الذي يحصل به الوقف: الفعل: ويشترط لصحة الوقف بالفعل: أن يقترن به ما يدل على الوقف عرفًا، وأمثلته: قوله: " كأن يبني … " إلخ.

(٢) لأنَّ الإذن الخاص قد يقع على غير موقوف، فلا يدل على الوقف، فمتى بنى بناء على هيئة مسجد وأذن فيه إذنا عاما صار وقفا ولو لم ينوه وقفا، قال في الإقناع وشرحه: (أو يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما) لما تقدم (أو أذن وأقام فيه) أي فيما بناه على هيئة المسجد بنفسه أو بمن نصبه لذلك، لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في الصلاة فيه قال الشيخ تقي الدين: ولو نوى خلافه نقله أبو طالب انتهى أي أن نيته خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها)، وأصله لابن النجار في شرحه للمنتهى.

قال ابن رجب في فتح الباري: (ومتى كان المسجد يؤذن فيه ويقام ويجتمع فيه الناس عموما، فقد صار مسجدا مسبلا، وخرج عن ملك صاحبه بذلك عند الإمام أحمد، وعامة العلماء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>