(١) أي: كمن بنى أرضه مسجدًا وأذِن للناس إذنًا عامًا أن يصلوا فيه ولو بفتح الأبواب، أو التأذين، أو بنى سورًا حول أرضه وهيأها مقبرة وأَذِنَ إذْنًا عامًا أن يدفنوا فيها. أما الإذن الخاص فلا يؤخذ منه الوقف؛ لأنه قد يقع على غير الموقوف، فلا يفيد دلالة الوقف، وتقدم.
(٢) الأمر الثاني الذي يحصل به الوقف: القول: وله صريح وكناية، فالصريح في الوقف: هو القول الذي لا يحتمل غيرَ الوقف.
(تتمة) قال الشارح: (والإشارة المفهمة من الأخرس كالقول)، كما ذكر ذلك في المعونة، وشرح المنتهى للبهوتي.
(٣) الكناية: هي اللفظ الذي يحتمل الوقف وغيره.
(تتمة) وهل يصح الوقف بالكتابة؟ ظاهر كلامهم في أن الوقف يصح بالقول أنه لا يصح بالكتابة، لكن تجويزهم وتصحيحهم الوقف بالفعل الدال عليه يؤيد صحته بالكتابة، وقد تقدم كلام ابن نصر الله في الوكالة هنا صفحة (٢٥٢) وأنه إذا صح انعقاد الوكالة بالفعل الدال عليها صحت الوكالة بالكتابة؛ لأن الكتابة فعل، فلعل ما هنا يقاس على ما تقدم في كلام ابن نصر الله في الوكالة، وأن الوقف يصح بالكتابة والله أعلم.