للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكنايتُه: تصدَّقتُ، وحرَّمتُ، وأبَّدتُ (١). فلا بدَّ فِيها مِنْ نيَّةِ الوَقفِ (٢)، ما لَمْ يقُلْ: على قَبيلَةِ كَذا، أو طَائِفَةِ كَذا (٣).

(١) لأنها ألفاظ مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات.

(٢) يشترط لصحة الوقف بالكناية ما يلي: أولا: أن يتلفظ بأحد ألفاظ الكناية ناويا الوقف، ويرجع إليه في نيته الوقف أو عدم نيته له؛ لأنه أعلم بما في ضميره.

(٣) ثانيا: يصح الوقف بالكناية: إذا اقترن بالكناية حكم الوقف كتصدقت بصدقة لا تباع أو لا تورث ونحو ذلك، وكذا لو قال: "تصدقت على طائفة كذا"، أو: "قبيلة كذا"، كذا مثل في الإقناع والمنتهى والغاية بهما في اقتران الكناية بحكم الوقف، قال في المنتهى وشرحه: (أو) قرن الكناية (بحكم الوقف ك) قوله: تصدقت به صدقة (لا تباع أو) صدقة (لا توهب أو) صدقة (لا تورث أو) تصدقت بداري (على قبيلة) كذا (أو) على (طائفة كذا) ; لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فانتفت الشركة).

(تتمة) ثالثا: يصح الوقف بالكناية: إذا أتى مع الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الأخرى، كأن يقول: تصدقت صدقة مؤبدة، أو محبسة، أو مسبلة، أو موقوفة، أو محرّمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>