للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن النَّوبَةَ لا تصلُ إليه إلا بعد خروجِه: عَدَلَ إلى التيمُّمِ (١)، وغيرُهُ لا، ولو فاته الوقتُ (٢).

ومَنْ في الوقت أراق الماءَ، أو مَرَّ به وأمكنَه الوضوءُ، ويعلم أنه لا يجد غيرَهُ حَرُمَ (٣)، ثم إن تيمَّمَ وصلى لم يُعِد (٤).

(١) المراد أنه لا يجوز التيمم لخوف فوات الوقت إلا في أربع صور، كلها خاصة بالمسافر، وقد ذكر المؤلف منها صورتين: ١ - إن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته؛ لكنه لو تطهر به خرج وقت الصلاة، فيجوز أن يعدل إلى التيمم ليصلي في الوقت. ٢ - إن علم أن النوبة - أي: دوره في أخذ الماء - لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه يجوز أن يعدل إلى التيمم، ٣ - لو علم المسافرُ الماءَ قريبا ٤ - أو دلَّه عليه ثقةٌ قريبا عرفا، وخاف بطلبه فوتَ الوقت، أو دخولَ وقت الضرورة، أو فوتَ عدو، أو فوتَ غرضه المباح فيجوز له التيمم.

(٢) فغير المسافر لو أدرك آخر وقت الصلاة مثلاً، ويستطيع لو تيمم أن يصلي في الوقت لا إن توضأ، فإنه يقدم الوضوء ولو خرج الوقت.

(٣) أي: من كان في وقت صلاة حاضرة ومعه ماء، فأراقه، فإنه يأثم، وكذلك لو مرَّ بالماء في وقت صلاة، وأمكنه الوضوء منه، ويعلم أنه لا يجد غيره ولم يتوضأ منه حرم.

(٤) أي: ثم إن لم يجد غير الماء الذي أراقه، أو لم يجد غير الماء الذي مرَّ به وتركه ولم يتوضأ ثم تيمم صح؛ لأنه حين =

<<  <  ج: ص:  >  >>