للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وَجَدَ محدِثٌ - ببدنِهِ وثوبِهِ نجاسةٌ - ماءً لا يكفي، وَجَبَ غسلُ ثوبِهِ، ثم إن فَضَلَ شيءٌ غَسَلَ بدنَهُ، ثم إن فَضَلَ شيءٌ تطهَّرَ به، وإلا تيمَّمَ (١).

ويصح التيمُّمُ لكلِّ حَدَثٍ، وللنجاسةِ على البدنِ (٢) بعد تخفيفِها ما أمكن (٣)، فإن تيمَّمَ لها قبل تخفيفِها لم يصِحَّ.

الثامن: أن يكونَ بترابٍ (٤)

= تيمم كان عادماً للماء، فإذا صلى لم يعد؛ لأنها صلاة بتيمم صحيح.

(١) فمن كان محدِثاً وعلى بدنه وثوبه نجاسة، وكان عنده ماء لا يكفي للطهارة من الحدث وغسل النجاسة، وجب عليه أن يقدم غسل ثوبه؛ لأنه لا يصح التيمم عن النجاسة التي عليه بخلاف التي على البدن. فإن فضل شيء من الماء بعد ذلك غسل النجاسة التي على بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم وجوباً.

(٢) يصح التيمم في المذهب عن ثلاثة أمور: ١ - الحدث الأصغر، ٢ - والحدث الأكبر، ٣ - والنجاسة التي على البدن إن لم يجد ماءً أو تضرر باستعماله في غسلها. أما غير ذلك كغسل يدي القائم من نوم الليل، فلا يتيمم عنه، وتقدم.

(٣) أبهم المؤلف الحكم، والمذهب: وجوب تخفيفها ما أمكن قبل التيمم لها، ويكون ذلك بحكها أو أي فعل يحصل به التخفيف.

(٤) (الشرط الثامن) أن يكون التيمم بتراب، ويشترط فيه أمور

=

<<  <  ج: ص:  >  >>