للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طهورٍ (١) مباحٍ (٢) غيرِ محترِقٍ (٣)، له غبارٌ يعلُقُ باليدِ (٤).

فإن لم يَجِدْ ذلك صلى الفرضَ فقط على حَسَب حالِهِ (٥)،

= سيأتي ذكرها إن شاء الله. وإنما ينصون على التراب لإخراج الرمل الذي لا غبار فيه والحجارة الصماء، وإلا فالذي يشترط في التيمم - كما قال الخلوتي - هو الغبار فقط، فاشتراطهم التراب ليس على ظاهره، وإنما المقصود به الغبار، ولذا صح التيمم بالرمل الذي فيه غبار.

(١) [الشرط الأول للتراب] أن يكون طهوراً، فلا يصح أن يتيمم بتراب استعمل في تيمم قبل ذلك. والمراد بالمستعمل: المتناثر من الوجه واليدين، أما لو وُجد إناء يتيمم منه الناس مثلاً، فيأتي الشخص ويأخذ منه ويتيمم، فالتراب الذي يبقى في الإناء ليس مستعملاً، فيصح التيمم به، كما لو توضؤوا من حوض واحد.

(٢) [الشرط الثاني للتراب] أن يكون مباحاً، فلا يصح أن يتيمم بتراب مغصوب كما لا يصح الوضوء بالماء المغصوب والموقوف للشرب.

(٣) [الشرط الثالث للتراب] أن يكون غير محترق، فلا يصح التيمم بما دُقَّ من الخزف.

(٤) [الشرط الرابع للتراب] أن يكون له غبار يعلق باليد، فلو صار التراب طيناً لم يصح التيمم به؛ لأنه ليس له غبار يعلق باليد.

(٥) هذه مسألة فاقد الطهورين، فمن لم يجد ماءً ولا تراباً صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>