للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يزيدُ في صلاتِهِ على ما يجزئُ، ولا إعادةَ (١).

(١) فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة فقط، ثم يركع، ويسبح فيه تسبيحة واحدة فقط، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد ويسبح فيه تسبيحة واحدة كذلك … ، ولا يجب على فاقد الطهورين إن فعل ما تقدم أن يعيد صلاته على المذهب خلافاً لبعض العلماء.

(تتمة) أبهم المؤلف الحكم التكليفي والوضعي فيما لو زاد على المجزئ في صلاته، ولي في تفصيله بحث طويل حاصله: أنه لا يجوز أن يزيد في الصلاة على ما يجزئ، وإلا بطلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>