للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصِحُّ بيعُها (١)، ويُنتَفَعُ بِها نَفعًا مُباحًا مَعَ بقَائِهَا (٢).

فلا يَصِحُّ وَقفُ: مَطعُومٍ، ومَشرُوبٍ غَيرَ المَاءِ (٣)، ولا وَقفُ دُهْنٍ، وشَمعٍ، وأثمَانٍ (٤)، وقَنادِيلِ نَقْدٍ عَلى المَساجِدِ، ولا

(١) ولو منقولًا، كالعقار، والحيوان، والأثاث، والسلاح، وكتب العلم، وما لا يصح بيعه لا يصح وقفه كالكلب والخنزير وغيرهما مما لا يصح بيعه.

(٢) أي: ينتفع بالعين بما يعد انتفاعًا عرفًا، ويكون نفعًا مباحًا، ولا تستهلك أجزاؤه بالاستعمال بل تبقى كالعقار، والشجر، والمنقول كالحيوان والأثاث.

(تتمة) ما يؤخذ من الوقف إما أن يكون منفعة أو عينًا، قال البهوتي في الكشاف: (المنتفعُ به تارة يراد منه: ما ليس عينًا كسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض، وتارة يراد منه: حصول عينٍ كالثمرة من الشجر، والصوف، والوبر، والألبان، والبيض من الحيوان).

(٣) فلا يصح وقف المطعوم والمشروب؛ لأنهما لا تبقى عينهما بالانتفاع بهما، ويستثنى: وقف الماء للشرب، فيصح إجماعا.

(٤) فلا يصح على المذهب وقف الأثمان -الذهب والفضة والنقود-، كوقف النقود ليُقترض منها كما تفعل بعض الجمعيات الخيرية؛ لأن من اقترض نقودًا مَلَكَها ويرد بدلها لا عينها، وبذلك تستهلك عينها؛ إلا إذا وقف حُليا للبس والعارية فيصح، قال في الإقناع وشرحه: (ويصح وقف الحلي للبس والعارية) لما روى نافع "أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا =

<<  <  ج: ص:  >  >>