للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلى غَيرِهَا (١).

الثَّالِثُ: كونُه على جِهَةِ بِرٍّ وقُربَةٍ (٢)، كالمَسَاكِينِ،

= حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته رواه الخلال (ولو أطلق) واقفُ الحلي (وقفَه) فلم يعينه للبس أو عارية (لم يصح) وقفه؛ لأنه لا ينتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه).

الرواية الثانية في وقف الأثمان: قال في الإنصاف: (وقال في الفائق: وعنه: يصح وقف الدراهم، فينتفع بها في القرض ونحوه اختاره شيخنا. يعني به الشيخ تقي الدين).

(١) فلا يصح وقف قناديل على المساجد وغيرها؛ لأن الانتفاع بهذه القناديل المصنوعة من النقد -أي: من الذهب أو الفضة- على هذه الكيفية لا يجوز، ولم تزُل عن ملك واقفها، وعليه فيزكيها؛ لبطلان وقفه قاله في الإقناع وشرحه.

والقول الثاني في المذهب: يصح، ويكسر ويصرف في مصالحه، اختاره الموفق، قال في الإنصاف: (وهو الصواب).

(٢) (الشرط الثالث) كونه على جهة بِر، وهو: اسم جامع للخير، والقربة قد تكون على الآدميين كالفقراء والمساكين والعلماء، وقد تكون على غير الآدميين كالمساجد والغزو والحج، قال الشارح: (والمراد: اشتراط معنى القربة في الصرف للموقوف عليه)، وقاله البهوتي في شرح المنتهى.

(تتمة) هذا الشرط فيما لو كان الوقف على جهة أو طائفة، فيُشترط حينها أن تكون هذه الجهة فيها قربة، فلا يصح الوقف =

<<  <  ج: ص:  >  >>