والمَسَاجِدِ، والقَنَاطِرِ، والأقَارِبِ (١)، فلا يصِحُّ على الكَنائِسِ، ولا على اليَهودِ والنَّصَارى، ولا عَلى جِنْسِ الأغنيَاءِ، أو الفُسَّاقِ (٢).
= على كنيسة مثلًا؛ لأن الوقف شُرِع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر وقربة لم يحصل مقصودُه الذي شُرِع لأجله، وأيضا لا يصح على ما فيه إعانة على معصيةٍ، قال في الإقناع:(ولا يصح الوقف على مباح -كتعليم شعر-، ولا على مكروه -كتعليم منطق-، ولا على معصية). أمَّا لو كان وقفًا خاصًا على معين -كما سيأتي في كلام المؤلف-: فلا تُشترط فيه القربة؛ بدليل أنه يصح عندنا الوقف على الذمي المعين؛ لأنَّ صفية بنت حيي ﵂ وقفت على أخٍ لها يهودي. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي، لكن لو وقف على حربي أو مرتد: لم يصح؛ لأن الواجب إتلافهما والتضييق عليهما قاله في شرح المنتهى. وكل هذا بخلاف الوصايا؛ فلا يشترط فيها البر. (فرق فقهي)
(١) هذا مثال لجهة القربة والبر.
(٢) هذه أمثلة لأشياء لا يصح الوقف عليها؛ لانعدام شرط القربة فيها، وهي: الكنائس: جمع كنيسة: متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار قاله في القاموس، ولا على طائفة اليهود والنصارى -ولم ينص عليها إلا المصنف هنا وفي الغاية ونقله البهوتي في الكشاف عن الحارثي- ولا يصح الوقف أيضا على جنس الأغنياء أو الفساق كأن يقول: وقفت على طائفة الأغنياء أو =