أمَّا لو وَقَفَ على ذِميٍّ (١) أو فاسِقٍ أو غَنيٍّ مُعيَّنٍ، صَحَّ (٢).
الرَّابعُ: كونُه على مُعيَّنٍ -غيرِ نَفْسِهِ- يَصِحُّ أنْ يَملِكَ (٣).
= طائفة الفساق ونحوهم من حيث الجهة، ويصح الوقف على معين متصف بالغنى أو الفسق، قال ابن النجار في المعونة:(لا يصح الوقف على قطَّاع الطريق ولا المغانى ولا المتمسخرين ولا لعاب الشطرنج أو النرد أو نحوهما من حيث الجهة، ويصح على رجل معين متصف بذلك. وإن شرط ما دام كذلك: لغا الشرط)، وسيذكره المؤلف.
(١) قال اللبدي: (أي: ولو أجنبيا من الواقف، على الصحيح من المذهب، ويؤخذ من قوله:"ذمي": أنه لا يصح على حربي ولا مرتد، وهو كذلك).
(تتمة) يصح الوقف من الذمي على المسلم كعكسه.
(٢) ووجه صحته على الذمي والفاسق والغني المعينِينَ: أنه لا يتعين كون الوقف عليهم لأجل الدين، أو الفسق، أو الغنى؛ لاحتمال كونه لفقره -بالنسبة للذمي والفاسق-، أو قرابته، ونحوها، ولأثر صفية ﵂ قاله ابن عوض.
(٣)(الشرط الرابع) أن يكون المُنْتَفِعُ بالوقف: معيّنًا من: جهةٍ؛ ك: مسجدِ فلانٍ، أو شخصٍ -غير نفسه-، فلا يصح قوله: على بعض المساجد، أو: وقفت على أحد هذين، ويشترط في الشخص المعين أن يملك ملكًا مستقرًا -كما في الإقناع- أي: ملكًا تامًا، ك: زيد من الناس، أما ما لا يملك ملكًا مستقرًا كالمكاتب والقن والبهيمة: فلا يصح الوقف عليه. =