فلا يَصِحُّ الوَقْفُ على: مَجهُولٍ، كَرَجُلٍ، ومَسجِدٍ (١)، أو: عَلَى أحَدِ هَذَينِ (٢)، ولا عَلَى نَفسِهِ (٣)، ولا عَلَى مَنْ لا يَملِكُ كالرَّقيقِ، ولَو مُكَاتَبًا، والمَلائِكَةِ، والجِنِّ، والبَهائِمِ، والأموَاتِ، ولا عَلَى الحَمْلِ استِقْلالًا، بلْ تَبَعًا (٤).
الخَامِسُ: كونُ الوَقفِ مُنَجَّزًا.
= ويستثنى من هذا القيد: الجهات، كالمستشفيات، والمساجد، فيصح الوقف عليها مع كونها مما لا يصح تملكها؛ لأنها على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم.
(١) لكن لو قال: على المساجد: صح.
(٢) أي: لا يصح الوقف على مبهم كأحد هذين الرجلين؛ لتردده.
(٣) لا يصح -على المذهب- الوقف على النفس؛ لأن الوقف تمليك إما للرقبة أو للمنفعة، ولا يجوز أن يُملِّك نفسَه من نفسِه، وينصرف في الحال إلى من بعده إن ذكر بعد نفسِه مآلًا ينصرف إليه، كأن يقول: وقفت على نفسي ثم المساكين، فينصرف للمساكين حالا، وإلا -بأن لم يذكر مآلًا-: فملكه بحاله، أي: لا يصح الوقف.
وفي المذهب قول بصحة الوقف على النفس، اختاره جماعة منهم: ابن أبي موسى، والشيخ تقي الدين، وصوبه في الإنصاف.
(٤) فلا يصح أن يقول: وقفت على ما في بطن هذه المرأة؛ لأنه لا يصح تمليك الحمل إلا في حالتي الإرث والوصية، لكن يصح تبعًا، مثل أن يقول:"وقفت على أولادي" -وفيهم حمل-، فإنه يصح، ويستحق بالوضع.