للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلا يَصِحُّ تَعليقُه، إلَّا بمَوتِهِ (١)، فيلَزَمُ مِنْ حِينِ الوقفِيَّةِ (٢)، إنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ (٣).

(١) (الشرط الخامس) كون الوقف منجزًا؛ فلا يصح تعليقه -كقوله: إذا جاء رمضان فعمارتي وقف-، ولا توقيته، ولا أن يشترط فيه الخيار ولا يصح الوقف؛ لمنافاته لمقتضاه، ويستثنى: التعليق بالموت، فيصح كقوله: وقفت هذه العمارة بعد موتي، فيصح، ويصير وقفًا من حين صدوره منه.

(٢) (الوقفية): كذا وردت في بعض النسخ، وفي بعضها: (الوقف)، وما أثبتناه هو الموافق لما في النسخ الأقدم، والشرح وحاشيتي اللبدي وابن عوض، والمراد: أن الوقف يلزم من حين قوله: هو وقف بعد موتي.

(٣) لأنه يكون في حكم الوصية، فيُقيد بثلث ماله عند الموت، كما لو قال: "قفوا كذا بعد موتي"، فإن كان قدرَ الثلث فأقل: صح، ولزم، وإن زاد لزم في الثلث فقط، ووقف الباقي على الإجازة.

(تتمة) ما سبق بخلاف ما لو دبر العبد؛ فإنه لا يعتق إلا بالموت، وهنا قالوا: من حين التلفظ بالوقف. قال الحارثي -كما في شرح الإقناع والمنتهى-: (والفرق عسر جدا).

ومعنى قولهم: "يلزم من حين النطق بالوقف": أنه لا يستطيع أن يتراجع عنه، بخلاف المدبر؛ فيستطيع الرجوع عنه.

كذلك ذكر الشيخ منصور لمَنْ يكون الكسبُ؟، فلو قال: "هذه العمارة وقف بعد موتي" فلمن يكون الكسب من حين النطق =

<<  <  ج: ص:  >  >>