للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّادِسُ: أنْ لا يشتَرِطَ فيهِ ما يُنافِيه، كَقولِه: وقَفْتُ كَذَا عَلَى أنْ أبيعَه، أو أهبَهُ متَى شِئتُ، أو بشَرطِ الخِيارِ لِي (١)، أو بِشَرطِ أنْ أُحوِّلَه مِنْ جِهَةٍ إلى جِهَةٍ (٢).

السَّابِعُ: أنْ يَقِفَهُ على التَّأبيدِ، فلا يَصِحُّ: وقَفتُه شَهْرًا، أو إلى سَنَةٍ، ونَحوِها (٣).

ولا يُشتَرطُ تَعيينُ الجِهَةِ، فلو قَالَ: وقَفْتُ كَذَا، وسَكَتَ،

= بالوقف إلى الموت -خاصة أن الوقف يلزم بالنطق-؟ قال الشيخ منصور في الكشاف: (الظاهر أنه للواقف وورثته إلى الموت؛ لأنه مُلك قبل الموت).

(١) (الشرط السادس) ألا يشترط الواقف شرطًا ينافي مقتضى الوقف الذي هو قطع تصرفه عن أصله ببيعه أو توقيته ونحو ذلك، مثل أن يشترط بيعَه متى شاء، أو يشترط أن يهبه متى شاء، أو يشترط فيه خيارًا أبدا أو مدة معينة كوقفت هذه العمارة بشرط أن يكون لي الخيار في الرجوع عن الوقف، فلا يصح الوقف فيها، وذكر في الإقناع والمنتهى هذا الشرط في شرط التنجيز للوقف، وذكره صاحب الغاية شرطا زائدا مستقلا.

(٢) أي: ومن الشروط التي تنافي مقتضى عقد الوقف أن يشترط تحويل ريع الوقف من جهة إلى جهة أخرى، كأن يقفه على الفقراء، ويشترط أن يحوله بعد شهر أو سنة مثلا إلى أولاده فلا يصح الشرط ولا عقد الوقف.

(٣) أي: لا يصح الوقف لو وقته بشهر أو سنة ونحو ذلك لمخالفته لمقتضى عقد الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>