للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بوقت موت الواهب، لا وقت العطية، أي: يُنظر في حال الموهوب له -هل هو وارث أو ليس بوارث- عند موت الواهب. فلو كان لشخص ابن وأخوة، فوهب لأحد إخوته ثلثَ ماله في مرضٍ مخوفٍ، فإنه يصح؛ لأنه غير وارث له، لكن لو مات الابن أولًا ثم مات الواهب المريض، فإن الأخ يكون وارثًا عند موت الواهب فيقف كل ما وُهب له على إجازة الورثة. ولو كان للمريض أخ وارث ووهب له ثلثَ ماله ثم وُلد للمريض ابنٌ قبل موته، فإن الثلث ينفذ؛ لكون الأخ غير وارث وقت موت الواهب.

بقية تصرفات المريض مرض الموت:

١ - ما يلزمه من حق كأرش جناية: فليس لأحد أن يعترض عليه.

٢ - ما عاوضه بثمن المثل في عقد بيع أو إجارة ونحوهما: فهو صحيح ولو مع وارث ما لم يحاب أحدا، فإن حابى: فمن الثلث بالنسبة للأجنبي، وما زاد فبالإجازة، وإن كانت المحاباة مع الوارث بطلت في قدر المحاباة ما لم تجز الورثة، وصحت في غير المحاباة بقسطه، فلو باع لوارثه شيئا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بعشرة، فلم يجز باقي الورثة صح بيع ثلثه بالعشرة، والثلثان كعطية تقف على إجازة الورثة، وللمشتري الفسخ لتبعض الصفقة عليه.

قال في مطالب أولي النهى: (والمحاباة أن يسامح أحدُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>