للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكُلُّ مَنْ أصَابَه شَيءٌ من ذَلِكَ (١)، ثُمَّ تبرَّعَ ومَاتَ، نَفَذَ تبرُّعُهُ بالثُّلُثِ فقَط، للأجنَبيِّ فقَط (٢).

= (تتمة) زاد الشارح في نيل المآرب: (السابع: من أسر عند من عادته القتل، والثامن: الحامل عند الطلق مع ألم حتى تنجو من نفاسها).

وفي الإقناع: (والهرم إن صار صاحب فراش فكمخوف)، أي: كالمريض مرضًا مخوفًا.

ومن كان مذبوحًا أو فُصلت عنه أمعاؤه: فهو كميت؛ فلا يعتد بكلامه.

(١) أي: القسم الثاني وما يلحق به.

(٢) فتبرع المريض مرضًا مخوفًا ومن يلحق به صحيح لكنه غير لازم، فإذا تبرع لغير وارث بثُلث ماله فأقل صح ولزم، وبأكثر من الثلث: يلزم منه الثلث، ولا ينفذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم) رواه ابن ماجه، ومفهومه: ليس لكم أكثر من الثلث، ولو وهب في الصحة، وأقبض في المرض فإنه يعتبر من الثلث اعتبارا بوقت القبض؛ لأنه وقت لزومها.

وإن تبرع لمن يرثه بشيء -ولو قلّ-: لم يلزم إلا بإجازة وموافقة الورثة، إلا وقف الثلث للقريب الوارث فيصح ولو بدون إجازة الورثة، وسبق.

(تنبيه) العبرة في اعتبار الموهوب له وارثا أم لا: إنما يكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>