للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن امتَنَعَ المُوصَى له -بعدَ مَوتِ المُوصِي- مِنَ القَبولِ ومِنَ الردِّ: حُكِمَ عليه بالرَّدِّ، وسَقَطَ حقُّه (١).

وإن قَبِلَ (٢) ثمَّ رَدَّ: لَزِمَت (٣)، ولم يصِحَّ الرَّدُّ.

وتَدخُلُ في مِلكِه مِنْ حِينِ قَبولِه (٤)؛ فَما حَدَثَ مِنْ نَماءٍ

= الوصية من الموصى له لا عبرة به إلا بعد الموت؛ لأن الموت هو وقت لزوم الوصية، ومثلها العطية.

(١) لأنها تنتقل إلى ملكه بالقبول ولم يوجد، وهذا إذا كان شخصا معينا أو محصورا، أما الجهات غير المحصورة كالفقراء فلا يشترط للزومها القبول، وتلزم الوصية بمجرد الموت؛ لتعذر القبول منهم.

(تتمة) متى يحكم على المعين أنه لا يريد قبولا ولا ردا؟ وهل هناك حد يترك فيه الموصى له؟

الظاهر: أنه بعد الطلب فلا يذكر قبولًا ولا ردًا، ولم أقف فيه على شيء.

(٢) ويصح القبول باللفظ والفعل، قال في المعونة: (ولا يتعين القبول باللفظ بل يجزئ ما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضى كقولنا في الهبة والبيع).

(٣) وتدخل في ملكه قهرًا.

(تتمة) قال في الإقناع: (وإن مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل الرد والقبول، قام وارثه مقامه في القبول والرد)

(٤) ويثبت الملك في الموصى به للموصى له على المذهب: من =

<<  <  ج: ص:  >  >>