للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُنفَصِلٍ قَبلَ ذَلِكَ، فلِلوَرَثَةِ (١).

= حين القبول بعد الموت، ويصح التصرف في الموصى له سواء قبضه أو لا، مكيلًا كان أو موزونًا.

والقول الثاني: أن الملك يثبت بالقبول من حين الموت.

ويترتب على ذلك: أنه لو كان العقار الموصى به مؤجرا -مثلا-، فالأجرة من الموت حتى القبول على المذهب: للورثة، وعلى القول الثاني: للموصى له.

(١) يترتب على كون الملك يثبت من حين القبول بعد الموت أنه لو كان للموصى به نماء منفصل ككسب وثمرة وولد فإنه للورثة؛ لأن الموصى له لم يملك الموصى به إلا بعد الموت، ويترتب عليه أيضا: عدم صحة تصرف الموصى له في الموصى به قبل القبول؛ لعدم ملكه له.

(تتمة) فلو كان الموصى به نصابًا زكويًا وتأخر القبول مدةً تجب الزكاة فيها في مثله، كما لو أوصى -مثلا- بأربعين شاة ومات، ولم يقبل الموصى له إلا بعد سنة، فعلى من تجب الزكاة؟ على الورثة أو الموصى له؟

يقال: الموصى له لا تجب عليه زكاة؛ لأنها لم يحل عليها الحول وهي في ملكه، والورثة كذلك؛ لا تجب؛ لأن ملكهم غير تام، لكن لو قيل بوجوبها على الورثة لكان له وجه، وقال البهوتي -في الكشاف (١٠/ ٢٢٦) نقلًا عن الإنصاف-: (وظاهر كلامهم: ولا على الوراث؛ لأن ملكهم غير تام)، لكن قياس ما تقدم من كون النماء المنفصل للورثة قبل القبول =

<<  <  ج: ص:  >  >>