للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَفِها (١).

وتَصِحُّ للمسَاجِدِ، والقَنَاطِرِ (٢) ونَحوِهَا (٣)، وللَّهِ ورَسُولِه،

= فراشا، أو لأقل من ستة أشهر - فراشا كانت أو لا - من حين الوصية.

وصحت للحمل؛ لأنه يرث، وهي في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانا، وفي الإقناع: (ويثبت الملك للحمل من حين قبول الولي للحمل بعد موت الموصي)، وظاهره: يصح القبول من الولي ولو لم يولد الحمل،، ونقل البهوتي - في الكشاف - عن الحارثي: أن قبول الولي إنما يعتبر بعد الولادة لا قبل؛ لأن أهلية الملك تثبت إذن.

(١) أي: الفرس الموقوف للجهاد، أو المملوك لمعين -كزيد-، كما عبر في الإقناع والمنتهى، ويصرف في علفه، فإن مات الفرس فهو لورثة الموصي، لا لمالك الفرس كما في الكشاف.

فتعبير المؤلف بالبهيمة: فيه نظر؛ لأنها لا تملك، ولا يصح تمليكها؛ قال في الإقناع: (ولا لبهيمة إن قصد تمليكها)، بل قال في المنتهى: (ولا يصح تمليك بهيمة)؛ فاشترطوا في الوصية للبهيمة ألا يقصد تمليكها، فكان الأولى أن يعبر كما عبر في الإقناع والمنتهى: كفرس حبيس، أو فرس زيد، أما ما عداه فلا يصح. (مخالفة الماتن)

(٢) جمع قنطرة، وهي؛ الجسر يبنى على النهر؛ للعبور عليه.

(٣) كالسقايات والبرّادات، ويُصرف الموصى به في عمارة تلك المساجد أو القناطر، ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>