وإن أوصى بإحرَاقِ ثُلُثِ مالِه، صَحَّ، وصُرِفَ في تَجمِيرِ الكَعْبَةِ، وتَنويرِ المسَاجِدِ (٢)، و: بِدَفنِهِ في التُّرابِ، صُرِفَ في تَكفِينِ المَوتَى، و: برَميهِ في المَاءِ، صُرِفَ في عَمَلِ سُفُنٍ للجِهَادِ (٣).
ولا تَصِحُّ لكَنيسَةٍ، أو بَيتِ نَارٍ (٤)، أو كَتْبِ التَّورَاةِ والإنجِيلِ (٥)، أو مَلَكٍ، أو مَيِّتٍ، أو جِنِّيٍّ (٦)، ولا لِمُبَهمٍ، ك "أحَدِ هَذَين".
فلو أوصَى بثُلُثِ مالِه لِمَنْ تَصِحُّ له الوَصيَّةُ، ولِمَن لا تَصِحُّ: كانَ الكُلُّ لِمَنْ تَصِحُّ له (٧)، لكن لو أوصَى لحَيٍّ ومَيِّتٍ:
(١) كالمدارس والمساجد والمستشفيات، أي: مصارف الفيء، لا مصارف الزكاة.
(٢) أي: لو وصى بإحراق ثلث ماله صح ذلك، وصرف في تبخير الكعبة، وتنوير المساجد.
(٣) محافظة على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان.
(٤) سواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا، ولو ذميا؛ لأن ذلك إعانة على معصية.
(٥) فلا تصح الوصية على كتابة التوراة والإنجيل؛ لأنهما منسوخان، وفيهما تبديل، فلا يجوز الاشتغال بهما.