للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أعمَى (١)، أو امرأةً، أو رَقيقًا، لكِنْ لا يَقبَلُ إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.

وتَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ إلى عَدلٍ في دِينِهِ (٢).

ويُعتَبرُ وجودُ هَذهِ الصِّفَاتِ عندَ الوصيَّةِ والمَوتِ (٣).

(١) أي: أو عاجزا، وحينها يضم إليه قوي أمين معاون، ولا تزال يده عن المال، ولا نظره، والأول هو الوصي دون الثاني، وإنما الثاني معين.

(٢) أي: يصح أن يوصي الكافر إلى كافر عدلٍ في دينه؛ لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم، ولا يصح أن يوصي المسلم إلى الكافر، كما تصح وصية الكافر إلى المسلم.

(٣) أي: تعتبر هذه الصفات التي هي الإسلام والتكليف والرشد والعدالة عند الوصية؛ لأنها شروط لصحتها فاعتبر وجودها حالها، وعند الموت أيضا؛ لأنه الوقت الذي يملك الموصى إليه التصرفَ فيه بالإيصاء، فإن تغيرت هذه الصفات -سواء بعد الوصية أو بعد الموت- ثم عادت: عاد إلى عمله؛ لزوال المانع، هذا مقتضى ما في المنتهى، وفي الإقناع - وتابعه في الغاية - تفصيل، وهو على ما يلي: ١ - إن تغيرت بعد الوصية ثم عادت قبل الموت عاد إلى عمله، ٢ - وإن تغيرت بعد الموت انعزل، أو زالت بعد الوصية، ولم تعد قبل الموت انعزل، ولم تعد وصية إلا بعقد جديد، وبين البهوتي عوده بعقد جديد فقال: (إن أمكن، بأن قال الموصي مثلا: إن انعزلت لفقد صفة، ثم عدت إليها، فأنت وصي). (مخالفة)

<<  <  ج: ص:  >  >>