للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمُوصَى إليهِ أن يَقبَلَ (١)، وأن يَعزِلَ نفسَه متَى شَاءَ (٢).

وتَصِحُّ الوصيَّةُ معلَّقَةً (٣)، كإذا بلغَ، أو حَضَرَ، أو رَشَدَ، أو تَابَ مِنْ فِسْقِهِ (٤)، أو إن ماتَ زيدٌ فعَمرٌو مكانَه (٥).

وتصِحُّ مؤقَّتةً، كزيدٍ وَصيٌّ سَنةً، ثمَّ عَمرٌو (٦).

(١) يصح القبول في حياة الموصي؛ لأنه إذن في التصرف فصح قبوله بعد العقد كالوكالة، بخلاف الوصية بالمال فإنها تمليك في وقت فلم يصح القبول قبله؛ فلا يصح قبوله إلا بعد الموت. (فرق فقهي)، ويصح القبول بعد الموت أيضا لأنها نوع وصية فيصح قبولها إذن كوصية المال، ويصح القبول بالفعل كما نقله البهوتي عن الحارثي في الكشاف.

(٢) لأنه في الحقيقة وكيل، سواء قبل الموت أو بعده، فله أن يعزل نفسه متى شاء.

(٣) ويعبرون عنها -في الإقناع والمنتهى والغاية- بقولهم: وتصح وصية المنتَظر، أي الذي تُتنظر أهليته، بأن يجعل وصيا بعد بلوغه؛ للحديث الصحيح: (أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة) أخرجه البخاري، والوصية كالتأمير.

(٤) فهو حين الوصية غير بالغ، أو غير حاضر، أو غير راشد، … ، وهكذا، فيقول: (إذا بلغ فلان أو حضر، أو تاب من فسقه -يعني الموصى إليه- فهو وصيِّي)، فالإيصاء صحيح، ويكون وصيا عند وجود الشرط؛ للحديث المتقدم قريبا.

(٥) فالوصية إلى عمرو معلقة -أيضا-.

(٦) للحديث المتقدم الذي في البخاري أنَّ رسول الله قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>