- وفرضُ الجدَّةِ فأكثرَ إلى ثلاثٍ، إن تساوينَ، معَ عدمِ الأمِّ (٢)،
- وفرضُ ولدِ الأمِّ الواحدِ (٣)،
= السدس في الأولى، والربع في الثانية. وسبب إعطائها ثلث الباقي أنه إن لم يُفعل ذلك، فإنها تأخذ في الأولى أكثر من الأب، وفي الثانية تأخذ أقل منه، لكن ليس على التفضيل المعهود بين الذكر والأنثى.
(١)(الأول من أصحاب السدس) الأم، ويُشترط لأخذها السدس شرطٌ واحد، وهو: وجود فرع وارث، أو جمع من الإخوة والأخوات.
(٢)(الثاني من أصحاب السدس) الجدة فأكثر إلى ثلاث جدات، إن تساوين في القرب والبعد من الميت، ويقتسمن السدس بالسوية. والجدات الوارثات في المذهب: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب. ويشترط لإرثهن السدس: عدم الأم؛ لأنها تحجب الجدات.
(٣)(الثالث من أصحاب السدس) ولد الأم، ذكراً كان أو أنثى، ويُشترط لأخذه السدس ثلاثة شروط: ١ - انفراده، ٢ - وعدم الأصل الذكر الوارث، سواء كان أباً أو جداً، ٣ - وعدم الفرع الوارث مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى.